المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد عن عمي عن أبي عن ابن إسحاق عن Yazid bin Abi Habib عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سُليمان بن يَسَار عن عمرة ابنة عبد الرحمن حدثته عن 'Aisha bint Abi Bakr
٤٩٧٩- حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبراهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قال: حَدثنا عَمِّي، قال: حَدثنا أَبِي، عَنِ ابنِ إِسحَاقَ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ سُلَيمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبدِ الرَّحمَنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ المِجَنِّ، قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ المِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبْعُ دِينَارٍ.