المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Imran bin Bakar al-Kula'i عن بشر بن شعيب عن أبي عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عن استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون، وهي لا تعرف حليا فباعته، وأخذت ثمنه، فأتي بها

٤٩٤٢- أَخبَرَنا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قال: حَدثنا بِشْرُ بْنُ شُعَيبٍ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ، وَهِيَ لاَ تُعْرَفُ حُلِيًّا فَبَاعَتْهُ، وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَسَعَى أَهْلُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِيهَا، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَهُوَ يُكَلِّمُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَتَشْفَعُ إِلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عز وجل؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَشِيَّتَئِذٍ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، ثُمَّ قَطَعَ تِلْكَ المَرْأَةَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.