المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

٤٨٤٤- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخبَرنا مُحَمدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ مُوسَى، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ بَني لَبُونٍ ذُكُورٍ، قَالَ: وَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ القُرَى أَرْبَعَ مِئَةَ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ، إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ، مَا كَانَ فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، مَا بَيْنَ الأَرْبَعِمِئَةَ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ، قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي البَقَرِ عَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّ العَقْلَ ميرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ القَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يَعْقِلَ عَلَى المَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلاَ يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَن وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.