المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هلال بن بشر عن صفوان بن عيسى عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman

٤٧٤٧- أَخبَرَنا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ، قال: حَدثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.