المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٧٤٧- أَخبَرَنا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ، قال: حَدثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.