المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Rafa'i عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن عَطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدريليس من الرواة: نهى

٤٥٥٦- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ رَافِعٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قال: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَن أَبِي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن لُبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا البَيْعَتَانِ: فَالمُلاَمَسَةُ وَالمُنَابَذَةُ، وَالمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ، يَعْني البَيْعَ، وَالمُلاَمَسَةُ: أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ، وَلاَ يَنْشُرَهُ، وَلاَ يُقَلِّبَهُ إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.