المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن خالد بن يزيد عن Sa'id bin Abi Hilal عن عَمرُو بنُ مُسلمٍ عن ابن المسيب، أن أم سلمة، زوج
٤٤٠٣- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ عَبدِ الحَكَمِ، عَن شُعَيبٍ، قَالَ: أَخبَرنا اللَّيْثُ، قال: حَدثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَن عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ المُسَيَّبِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ، وَلاَ يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعَرِهِ فِي عَشْرِ الأُوَلِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ.