المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عبد الله بن حسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو السهمي
٤١٢٤- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَحيَى بْنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَني عَبدُ اللهِ بْنُ حَسَنٍ، عَن إِبراهِيمَ بْنِ مُحَمدِ بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو, رضي الله عنهما يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ. قال أبو عبد الرحمن: هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ سُعَيْرِ بْنِ الخِمْسِ (١) .