المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٠٩٤- أَخبَرَنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ جُرَيْجٍ, عَن أَبِي النَّضْرِ، عَن بُسْرِ بْنِ سَعيدٍ، عَن عُثمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِثَلاَثٍ (١) : أَنْ يَزْنيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلُ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَيُقْتَلُ.