المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مؤمل بن إهاب عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن 'Uthman ibn 'Affaan

٤٠٩٤- أَخبَرَنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قال: حَدثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ جُرَيْجٍ, عَن أَبِي النَّضْرِ، عَن بُسْرِ بْنِ سَعيدٍ، عَن عُثمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِثَلاَثٍ (١) : أَنْ يَزْنيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلُ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَيُقْتَلُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.