المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن محمد بن المغيرة عن عثمان عن شعيب عن محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة

٤٠٠٨- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمدِ بْنِ المُغِيرَةِ، قال: حَدثنا عُثمَانُ، عَن شُعَيبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قال: حَدثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَكَانَ أَبو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أُمِرْتُ (١) أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ أَبو بَكْرٍ: لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، فَوَالله لَوْ مَنَعُوني عَنَاقًا، كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ بالْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.