المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قتيبة بن سعيد عن الليث عن عقيل عن محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبو هريرة الدوسي

٤٠٠٥- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَني عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَاسْتُخْلِفَ أَبو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عز وجل، قَالَ أَبو بَكْرٍ: وَالله لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَالله لَوْ مَنَعُوني عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، قَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا هُوَ إِلاَّ أَنِّي رَأَيْتُ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.