المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قتيبة عن أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن Rafi' bin Khadij bin Rafi'ليس من الرواة: نهى

٣٩٢٤- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا أَبو الأَحْوَصِ، عَن طَارِقٍ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ، نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ، وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. مَيَّزَهُ إِسْرَائِيلُ، عَن طَارِقٍ فَأَرْسَلَ الكَلاَمَ الأَوَّلَ، وَجَعَلَ الأَخِيرَ مِنْ قَوْلِ سَعيدٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.