المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن سليمان عن عفان بن مسلم بن عبد الله عن وهيب عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٣٨٦٤- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا عَفَّانُ، قال: حَدثنا وُهَيْبٌ، قال: حَدثنا أَيُّوبُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالخِيَارِ، إِنْ شَاءَ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.