المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Isma'il bin Mas'ud al-Jhdry عن خالد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن al-Qasim ibn Muhammad عن عبد الله بن عمرو السهمي
٣٧٩٠- أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قال: حَدثنا خَالِدٌ، قال: حَدثنا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَن عَبد اللهِ بن عَمْرٍو (ح) وأَخبَرَنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قال: حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قال: حَدثنا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.