المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:'Abdur Rahman bin Muhammad عن إسحاق الأزرق عن به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن عبد الله بن عمر العدوي
الإسناد 2:'Abdur Rahman bin Muhammad عن إسحاق الأزرق عن به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن عبد الله بن العباس القرشي

٣٧٢٩- أَخبَرَنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مُحَمدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قال: حَدثنا إِسحَاقُ الأَزْرَقُ، قال: حَدثنا بِهِ حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي العَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا، كَالكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.