المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:'Abdur Rahman bin Muhammad عن إسحاق الأزرق عن به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن عبد الله بن عمر العدوي
الإسناد 2:'Abdur Rahman bin Muhammad عن إسحاق الأزرق عن به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن عبد الله بن العباس القرشي
٣٧٢٩- أَخبَرَنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مُحَمدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قال: حَدثنا إِسحَاقُ الأَزْرَقُ، قال: حَدثنا بِهِ حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي العَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا، كَالكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ.