المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن المثنى عن Muhammad bin Abi 'Adi عن حسين عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر، وابن عباس، يرفعان الحديث إلى
٣٧١٦- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ المُثَنَّى، قال: حَدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَن حُسَيْنٍ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، قَالَ: حَدَّثَني طَاوُوسٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعَانِ الحَدِيثَ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ.