المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن المثنى عن Muhammad bin Abi 'Adi عن حسين عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر، وابن عباس، يرفعان الحديث إلى

٣٧١٦- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ المُثَنَّى، قال: حَدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَن حُسَيْنٍ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، قَالَ: حَدَّثَني طَاوُوسٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعَانِ الحَدِيثَ إِلَى النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.