المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Ibrahim bin Y'aqub bin Ishaq عن ابن أبي مريم عن الليث عن ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن سُليمان بن يَسَار عن أبو عبد الله، مولى الجَندَعِيِّينَ: عن أبي هريرة عن لا يحل سبق، إلا على خف، أو حافر
٣٦١٣- أَخبَرَنا إِبراهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قال: حَدثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخبَرنا اللَّيْثُ، عَنِ ابنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَن مُحَمدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَن أَبِي عَبدِ اللهِ، مَوْلَى الجُنْدَعِيِّينَ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لاَ يَحِلُّ سَبَقٌ، إِلاَّ عَلَى خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ.