المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى, يعني ابن أبي بكير عن Ibrahim bin Tahman عن Badayl bin Maysarah عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج

٣٥٦١- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ إِسماعِيلَ بْنِ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا يَحيَى, يعني ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قال: حَدثنا إِبراهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَني بُدَيْلٌ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَن صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلاَ المُمَشَّقَةَ، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَكْتَحِلُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.