المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن معمر عن حبان عن سليمان بن كثير عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

٣٥٥٢- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَعْمَرٍ، قال: حَدثنا حَبَّانُ، قال: حَدثنا سُلَيمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، قال: حَدثنا الزُّهْرِيُّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ (١) فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.