المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Isma'il bin Mas'ud al-Jhdry عن Yazid bin Zari' عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود
الإسناد 2:حميد بن مسعدة عن Yazid bin Zari' عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود
٣٣٥٢ - أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَحُمَيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قال: حَدثنا ابنُ عَوْنٍ، عَن مُحَمدِ بْنِ سِيرِينَ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَرَدَّ الحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: ذُكِرَ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: وَمَا ذَاكُمْ؟ قُلْنَا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ المَرْأَةُ ترضع فَيُصِيبُهَا وَيَكْرَهُ الحَمْلَ، وَتَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ، قَالَ: لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ القَدَرُ.