المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن منصور عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن أيوب بن موسى عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سُليمان بن يَسَار عن عبد الملك بن يسار عن أبو هريرة الدوسي

٣٣١٧ - أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، قَالَ: أَخبَرني أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَن بُكَيْرِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَن عَبدِ المَلِكِ بْنِ يَسَارٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.