المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن منصور عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن أيوب بن موسى عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سُليمان بن يَسَار عن عبد الملك بن يسار عن أبو هريرة الدوسي
٣٣١٧ - أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، قَالَ: أَخبَرني أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَن بُكَيْرِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَن عَبدِ المَلِكِ بْنِ يَسَارٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.