المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Isma'il bin Mas'ud al-Jhdry عن Bashr bin al-Mufadl bin Lahaq عن يونس عن الحسن عن صعصعة بْن مُعَاوِيَة عن لقيت أبا ذر

٣٢٠٩ - أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قال: حَدثنا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَن يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَن صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: حَدِّثْني، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَا مِنْ عَبدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلاَّ اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ، قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ إِبِلاً، فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا، فَبَقَرَتَيْنِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.