المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Ibrahim bin Y'aqub bin Ishaq عن Hashim bin al-Qasim bin Muslim عن أبو عقيل عبد الله بن عقيل عن موسى بن المسيب عن Salm bin Abi al-Ja'd عن سبرة بن أبي فاكه

٣١٥٧ - أَخبَرني إِبراهِيمُ بْنُ يَعقُوبَ، قال: حَدثنا أَبو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، قال: حَدثنا أَبو عَقِيلٍ عَبدُ اللهِ بْنُ عَقِيلٍ، قال: حَدثنا مُوسَى بْنُ المُسَيَّبِ، عَن سَالِمِ بْنِ أَبي الجَعْدِ، عَن سَبْرَةَ بْنِ أَبي فَاكِهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لاِبْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبيكَ؟ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الهِجْرَةِ، فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ المُهَاجِرِ كَمَثَلِ الفَرَسِ فِي الطِّوَلِ، فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الجِهَادِ، فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالمَالِ، فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ، فَتُنْكَحُ المَرْأَةُ، وَيُقْسَمُ المَالُ، فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.