المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أحمد بن محمد بن مغيرة عن عثمان بن سعيد عن شعيب عن محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله
الإسناد 2:Kathir ibn Ubayd al-Qurashi عن بقيَّة بن الوليد الكلاعي عن شعيب عن محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود

٣١١٥ - أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمدِ بْنِ مُغِيرَةَ، قال: حَدثنا عُثمَانُ بْنُ سَعيدٍ، عَن شُعَيبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قال: حَدثنا عُبَيدُ اللهِ (ح) وَأَخبَرنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيدٍ، قال: حَدثنا بَقِيَّةُ، عَن شُعَيبٍ، قَالَ: حَدَّثَني الزُّهْرِيُّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَكَانَ أَبو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَالَ عُمَرُ، رَضِيَ اللهُ عَنهُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى، قَالَ أَبو بَكْرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنهُ: لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَالله لَوْ مَنَعُوني عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَحَ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ. وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.