٢٩٩١ - أَخبَرني عَمْرُو بْنُ عُثمَانَ، قال: حَدثنا أَبي، عَن شُعَيبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَن قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} فَوَالله مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَلاَ يَطُوفَ بِالصَفَا وَالمَرْوَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا، كَانَتْ لاَ جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الأَنصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ المُشَلَّلِ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَن ذَلِكَ؟ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا.