المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٨٥٦ - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ المُقْرِئُ، قال: حَدثنا سُفيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الفَأْرَةُ، وَالحِدَأَةُ، وَالغُرَابُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ.