المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ عن سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه

٢٨٥٦ - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ المُقْرِئُ، قال: حَدثنا سُفيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الفَأْرَةُ، وَالحِدَأَةُ، وَالغُرَابُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.