المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٦٨٧ - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ، عَن سُفيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: لاَ يَلْبَسُ القَميصَ، وَلاَ البُرْنُسَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ العِمَامَةَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ، وَلاَ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ خُفَّيْنِ إِلاَّ لِمَنْ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ.