المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن منصور عن سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه

٢٦٨٧ - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ، عَن سُفيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: لاَ يَلْبَسُ القَميصَ، وَلاَ البُرْنُسَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ العِمَامَةَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ، وَلاَ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ خُفَّيْنِ إِلاَّ لِمَنْ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.