المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن سليمان عن مسكين بن بكير عن الأوزاعي عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام
٢٦٢٢- أَخبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ، قال: حَدثنا مِسكينُ بْنُ بُكَيْرٍ، قال: حَدثنا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَأَعْطَاني، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَاني، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَاني، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ، بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ النَّفْسِ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ، وَلاَ يَشْبَعُ، وَاليَدُ العُلْيَا، خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى.