المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
al-Rabi' bin Sulaiman bin Da'ud عن عبد الله بن يوسف عن الهيثم بن حُميد * عن Hafs bin Ghylan عن محمد بن شهاب الزهري عن عَطاء بن يزيد عن أبا أيوب الأنصاري

١٧٢٨- أَخبَرَنا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قال: حَدثنا عَبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قال: حَدثنا الهَيْثَمُ بنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبو مُعَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَني عَطَاءُ بنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنصَارِيَّ يَقُولُ: الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.