المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٧٢٧- أَخبَرَنا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخبَرني أَبِي، قال: حَدثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَني الزُّهْرِيُّ، قال: حَدَّثَني عَطَاءُ بنُ يَزِيدَ، عَن أَبي أَيُّوبَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ.