المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
العباس بن الوليد بن مزيد عن أبي عن الأوزاعي عن محمد بن شهاب الزهري عن عَطاء بن يزيد عن أبي أيوب

١٧٢٧- أَخبَرَنا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخبَرني أَبِي، قال: حَدثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَني الزُّهْرِيُّ، قال: حَدَّثَني عَطَاءُ بنُ يَزِيدَ، عَن أَبي أَيُّوبَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.