المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

١٠٣٠- أَخبَرنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا سُفيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن أَبي سَلَمَةَ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَا أَذِنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ يَعْني أَذَنَهُ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.