المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٩٣٨- أَخبَرنا مُحَمد بنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا سُفيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا أَمَّنَ القَارِئُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.