المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٢٢- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا سُفيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبيهِ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ العَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.