المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Kathir ibn Ubayd al-Qurashi عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبو هريرة الدوسي
٤٩٦- أَخبَرنا كَثِيرُ بنُ عُبَيدٍ، قال: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ: تَفْضُلُ صَلاَةُ الجَميع عَلَى صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَيَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ، وَاقْرَءوا إِنْ شِئْتُمْ {وَقُرْآنَ الفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} .