المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمران بن موسى عن Muhammad bin Swa'a عن شعبة عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن 'Urwa ibn al-Zubayr عن بسرة بنت صفوان

٤٥١- أَخبَرنا عِمْرَانُ بنُ مُوسَى، قال: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ سَوَاءٍ، عَن شُعبَةَ، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَن بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ: إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.