المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عتبة بن عبد الله عن قرئ على مالك عن أبي النضر عن سُليمان بن يَسَار عن al-Miqdad ibn al-Aswad عن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل

٤٤٦- أَخبَرنا عُتْبَةُ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَ: قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَن أَبي النَّضْرِ، عَن سُليمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَن عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنَ المَرْأَةِ فَخَرَجَ مِنْهُ المَذْيُ، فَإِنَّ عِنْدِي ابنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وَضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.