المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عتبة بن عبد الله عن قرئ على مالك عن أبي النضر عن سُليمان بن يَسَار عن al-Miqdad ibn al-Aswad عن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل
٤٤٦- أَخبَرنا عُتْبَةُ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَ: قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَن أَبي النَّضْرِ، عَن سُليمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَن عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنَ المَرْأَةِ فَخَرَجَ مِنْهُ المَذْيُ، فَإِنَّ عِنْدِي ابنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وَضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.