المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عتبة بن عبد الله اليحمدي عن مالك، وهو ابن أنس عن أبي النضر عن سُليمان بن يَسَار عن المقداد بن الأسود، أن عليا أمره أن يسأل

١٦١- أَخبَرنا عُتْبَةُ بنُ عَبدِ اللهِ المَرْوَزِيُّ، عَن مَالِكٍ، وَهُوَ ابنُ أَنَسٍ، عَن أَبي النَّضْرِ، عَن سُليمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ المَذْيُ مَاذَا عَلَيهِ؟ فَإِنَّ عِنْدِي ابنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَن ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.