مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الملائي عن Wrqa'a bin 'Umar عن عَبْدُ الله بنُ دِينَار عن صفية بنت شيبة تحدث عن عائشة، أو حفصة أو كليهما
١٢٨١ - أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ، نا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ حَفْصَةَ أَوْ كِلَيْهِمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِامَرْأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»