مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧٣٥ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى امْرَأَةٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا»