سنن الدارقطني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم بن محمد بن يحيى عن مكي بن عبدان عن أبو الأزهر عن محمد بن شرحبيل الصنعاني عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: أمر
٢٠٩٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , ثنا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ , ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الصَّنْعَانِيُّ , ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ §فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ , أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»