مسند أحمد ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠٣٧٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: "كُنْهُهُ: حَقٌّ" (١) (٢)