٢١٤٤٢- وأَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَنبَأَنا حَاجِبُ بن أَحمَدَ الطُّوسِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحِيمِ بن مُنِيبٍ، حَدَّثنا جَرِيرُ بن عَبدِ الحَمِيدِ، أَنبَأَنا سُهَيْلُ بن أَبِي صَالِحٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، قَالَ: ذَكَرَ سُفيَانُ، عَن سُهَيْلِ بن أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَن جَرِيرٍ. وَأَخْرَجَهُ مِنْ أَوْجُهٍ، عَن سُفيَانَ الثَّوْرِيِّ. وَقَوْلُهُ: فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ، يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ فَيُعْتِقَهُ بِالشِّرَاءِ, والله أَعلَم.