السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمد بن يعقوب الشيباني عن أبو عمرو المستملي عن قتيبة بن سعيد عن ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مُسافع بن عبد الله عن 'Urwa ibn al-Zubayr عن عائشة، في قصة احتلام المرأة

٢١٣١٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَبو عَمْرٍو المُسْتَمْلِي، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن مُصْعَبِ بن شَيْبَةَ، عَن مُسَافِعِ بن عَبدِ اللهِ، عَن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ، عَن عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي قِصَّةِ احْتِلاَمِ المَرْأَةِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلاَّ مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ؟ إِذَا عَلاَ مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشَبَهَ الوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلاَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ الوَلَدُ أَعْمَامَهُ. رَواه مُسلم في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ يَحيَى بن زَكَرِيَّا بن أَبِي زَائِدَةَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.