السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حازم الحافظ عن أبو الفضل بن خميرويه عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن هشيم عن أَبُو إِسْحاقَ الشَّيبانيُّ عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن كتب عمر بن الخطاب
٢٠٦٣١- أَخبَرنا أَبو حَازِمٍ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الفَضْلِ بن خِمَيْرُوَيْهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَنبَأَنا أَبو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَن مُحَمَّدِ بن عُبَيدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا حَيْثُ رَآهَا أَوْ حَيْثُ عَلِمَ، فَإِنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى ضِغْنٍ. هَذَا مُنْقَطِعٌ فِيمَا بَيْنَ الثَّقَفِيِّ وَعُمَرَ رَضيَ الله عَنه. باب: كَرَاهِيَةُ التَّسَارُعِ إِلَى الشَّهَادَةِ وَصَاحِبُهَا بِهَا عَالِمٌ حَتَّى يَسْتَشْهِدَهُ.