السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو سعيد عن أبو العباس عن الحسن عن يحيى عن Qays bin al-Rabi'y عن مغلس عن مقاتل بن حيان عن أبي مجلز عن زياد بن حدير عن كتبت إلى عمر في أناس من أهل الحرب يدخلون أرضنا أرض الإسلام فيقيمون عن فكتب إلي عمر: إن أقاموا ستة أشهر فخذ منهم العشر، وإن أقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر

١٨٨٠٥- وَأَخبَرنا أَبو سَعِيدٍ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا الحَسَنُ، حَدَّثنا يَحيَى، حَدَّثنا قَيْسُ بن الرَّبِيعِ، عَن مُغَلِّسٍ، عَن مُقَاتِلِ بن حَيَّانَ، عَن أَبِي مِجْلَزٍ، عَن زِيَادِ بن حُدَيْرٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ يَدْخُلُونَ أَرْضَنَا أَرْضَ الإِسْلاَمِ فَيُقِيمُونَ قَالَ: فَكَتَبَ إِلِيَّ عُمَرُ: إِنْ أَقَامُوا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَخُذْ مِنْهُمُ العُشْرَ، وَإِنْ أَقَامُوا سَنَةً فَخُذْ مِنْهُمْ نِصْفَ العُشْرِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.