السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمَّد بن عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن أحمد بن الحسين بن موسى أبو عمرو الرزجاهي البسطامي الأديب الثقة الشافعي تلميذ أبي سهل الصعلوكي. عن أَحْمد بن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن الْعَبَّاس أَبُو بكر الإسماعيلى عن قرأت على أبي محمد إسماعيل بن محمد الكوفي عن الفضل بن دكين الكوفي أبو نعيم الملائي: عن حسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها عن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
١٥٠٦٦- أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الرَّزْجَاهِيُّ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ إِسماعِيلَ بن مُحَمَّدٍ الكُوفِيِّ، حَدَّثنا أَبو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بن دُكَيْنٍ، حَدَّثنا حَسَنٌ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن أَبِي لَيْلَى، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه ُ.