السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:وهكذا ما عن Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو عبد الله الشيباني عن Muhammad bin Shadhan al-Juhri عن قتيبة بن سعيد عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
الإسناد 2:وهكذا ما عن Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو عبد الله الشيباني عن أحمد بن سلمة عن قتيبة بن سعيد عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

١٥٠٤٧- وَهَكَذَا مَا أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو عَبدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن شَاذَانَ، وَأَحمَدُ بن سَلَمَةَ، قَالاَ: حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَن ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ. رَواه البُخاري، وَمُسْلِمٌ في «الصحيح» ، عَن قُتَيبة قَالَ البُخَارِيُّ: وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَن اللَّيْثِ عَن نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.