السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أَبُو عَلِيٍّ الرُّوْذَبَارِيُّ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ * عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر عن أبو معاوية عن الحجاج عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن الشعبي عن الحارث عن علي عن إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا
الإسناد 2:عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر عن أبو معاوية عن الحجاج عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن الشعبي عن الحارث عن علي عن إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا
١٤٩٠٥- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، وَأَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ، قَالاَ: حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا سَعْدَانُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَن الحَجَّاجِ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن الحَارِثِ، عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: إِذَا حَكَمَ أَحَدُ الحَكَمَيْنِ وَلَمْ يَحْكُمِ الآخَرُ فَلَيْسَ حُكْمُهُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَجْتَمِعَا.