السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حازم عن أبو الفضل بن خميرويه عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن أربع لا يجزن في بيع، ولا نكاح: المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعفلاء
١٤٣٤٤- أَخبَرنا أَبو حَازِمٍ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن خَمِيْرُوَيْهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَن عَمْرٍو، عَن جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: أَرْبَعٌ لاَ يَجُزنَ فِي بَيْعٍ، وَلاَ نِكَاحٍ: المَجْنُونَةُ، وَالمَجْذُومَةُ، وَالبَرْصَاءُ، وَالعَفْلاَءُ.