السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حازم عن أبو الفضل بن خميرويه عن أحمد بن نَجْدة عن سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن أربع لا يجزن في بيع، ولا نكاح: المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعفلاء

١٤٣٤٤- أَخبَرنا أَبو حَازِمٍ، أَخبَرنا أَبو الفَضْلِ بن خَمِيْرُوَيْهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَن عَمْرٍو، عَن جَابِرِ بن زَيْدٍ قَالَ: أَرْبَعٌ لاَ يَجُزنَ فِي بَيْعٍ، وَلاَ نِكَاحٍ: المَجْنُونَةُ، وَالمَجْذُومَةُ، وَالبَرْصَاءُ، وَالعَفْلاَءُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.