السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حامد أحمد بن علي الرازي الحافظ عن زاهر بن أحمد عن أبو بكر بن زياد النيسابوري عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن بكر عن سعيد عن مَطَر بن طَهْمان الورّاق عن الحسن، أن عليا عن من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته، ولم نجز نكاحه. وهو قول الحسن، وقتادة
١٤٣٣٣- وَأَخبَرنا أَبو حَامِدٍ أَحمَدُ بن عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الحَافِظُ، أَخبَرنا زَاهِرُ بن أَحمَدَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا سَعِيدٌ، عَن مَطَرٍ، عَن الحَسَنِ، أَنَّ عَلِيًّا رَضيَ الله عَنه، قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ نَزَعْنَا مِنْهُ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ نُجِزْ نِكَاحَهُ. وَهُوَ قَوْلُ الحَسَنِ، وَقَتَادَةَ.