السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم عن ابن عمر عن كانت تكون عنده أموال يتامى فيستسلفها ليحوزها من الهلاك، وهو يخرج زكاتها من أموالهم
١٢٨٠٢- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يَحيَى بن عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيَحوزَهَا مِنَ الهَلاَكِ، وَهُوَ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.